حكم الاعلانات في المساجد وساحاتها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" :
" لا يجوز أن تتخذ المساجد ولا ساحاتها ولا أسوارها ميدانا
لعرض الإعلانات التجارية ، سواء كانت هذه الإعلانات مقصودة
أو جاءت تبعا في النشرات واللوحات الدينية الخيرية ؛ لأن
المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى من صلاة وذكر وتعلم العلم
وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك ، فالواجب تنزيه المساجد عما
لا يليق بها من أمور التجارة ، ومن ذلك الإعلانات التجارية
الدعائية ، سواء كانت مقصودة أو تابعة لغيرها في النشرات
الدينية الخيرية ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك ) وعرض الإعلانات التجارية من التجارة "
انتهى.
"فتاوى اللجنة"
(المجموعة الثانية 5/270).
منقول للأجر والثواب
لاتنسوني من صالح دعواتكم